الشهيد الثاني
354
مسالك الأفهام
فرعان الأول : إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل ، إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه . فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول ، لأنه لا غبطة ، كالوصية بالمريض الفقير ، تفصيا من وجوب نفقته .
--> ( 1 ) في " ص ، د ، و " : ويمنع . ( 2 ) في " خ " والحجريتين : كمال . ( 3 ) في هامش " ق ، و " : " القولان للشيخ في المبسوط ، لأنه قال : إذا ملك بعض من ينعتق عليه باختيار كالهبة والوصية قوم عليه ، ثم قال : ولو أوصى للصبي أو المجنون ببعض من ينعتق عليه بني على قولين هل يقوم عليه نصيب شريكه أم لا ؟ فإن قلنا يقوم لم يقبله ، ولو قلنا لا يقوم فعليه قبوله ، لأنه لا ضرر عليه ، وهو أقوى عندي . هذا كلامه وهو خلاف الأول . منه رحمه الله " . لاحظ المبسوط 6 : 68 و 69 .